٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنه طلَّق امرأته (١) وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فتغيَّظَ فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: "ليُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحِيضَ فتطهُرَ، فإن بَدَا له أن يُطلقها فليُطلِّقْها (٢) قبلَ أن يمسَّها، فتلكَ العدَّةُ، كما أمرَ الله عز وجل" (٣) .
٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتّة، وهو غائبٌ -وفي روايةٍ: طلقها ثلاثًا (٧) - فأَرسلَ إليها وكيلُه
(١) هذا اللفظ لنسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "امرأة له" وكلا اللفظين في الصحيحين.
(٢) زاد البخاري ومسلم: "طاهرًا".
(٣) رواه البخاري (٤٩٠٨) -واللفظ له- ومسلم (١٤٧١) .
(٤) زاد مسلم: "أخرى".
(٥) رواه مسلم (١٤٧١) (٤) .
(٦) رواه مسلم (١٤٧١) (٤) .
(٧) هذه الرواية لمسلم: (١٤٨٠) (٣٨) .