فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 192

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أهدى وساقَ (١) الهدي مِن الناسِ (٢) .

٢٣٦ - عن حفصةَ -زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أنها قالتْ: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمرةِ، ولم تحلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ فقال: "إنِّي لبّدتُ رأسي، وقلّدتُ هديي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ" (٣) .

٢٣٧ - عن عِمْران بن حُصين رضي الله عنه قال: نزلتْ آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، ففعلنَاها مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يَنْزلْ قرآنٌ يحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى ماتَ. قال رجلٌ برأيه ما شاءَ (٤) .

قال البخاري: يقال إنه عُمر (٥) .

- ولمسلم: نزلت آية المتعة -يعني: مُتعة الحج- وأَمَرَنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آيةَ متعة الحجّ. ولم ينه عنها حتى ماتَ (٦) .

- ولها بمعناه (٧) .


(١) في "أ، ب": "فساق" والمثبت من "الصحيحين".
(٢) رواه البخاري (١٦٩١) ، ومسلم (١٢٢٧) .
(٣) رواه البخاري (١٥٦٦) ، ومسلم (١٢٢٩) .
(٤) رواه البخاري (٤٥١٨) .
(٥) لم أجد هذا القول للبخاري، ولعل الحافظ عبد الغني رحمه الله تابع الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (١/ ق ٧٨/ أ) إذ نسب ذلك إلى البخاري. فالله أعلم.
ثم رأيت الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٢) قال: "لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك".
(٦) رواه مسلم (١٢٢٦) (١٧٢) وزاد: "قال رجل برأيه بعدُ ما شاء".
(٧) رواه البخاري (١٥٧١) ، ومسلم (١٢٢٦) (١٧٠) ولفظه -كما عند البخاري-: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت