٢٧٢ - وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" (١) .
٢٧٣ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٤) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (٥) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" (٦) .
= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (٣/ ٢٥/ ب) : "وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".
(١) رواه البخاري (٢١٢٦) ، ومسلم (١٥٢٦) .
(٢) رواه البخاري (٢١٣٣) ، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦) .
(٣) رواه البخاري (٢١٣٢) ، ومسلم (١٥٢٥) .
(٤) زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة".
(٥) زاد مسلم: "عليهم".
(٦) رواه البخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (١٥٨١) .