فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 192

غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (١) .

الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

٣٠٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (٢) .

٣٠٩ - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ" (٤) .

٣١٠ - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦) .

٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧) .


(١) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(٢) رواه البخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) .
(٣) سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
(٤) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٧٢١) ، ومسلم (١٤١٨) .
(٥) زاد البخاري: "الآخر".
(٦) رواه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) . قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (٩/ ١٦٢) .
وقال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١١٧/ أ) : "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(٧) رواه البخاري (٥١١٥) ، ومسلم -واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت