فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 192

- صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ. فقال: لتأتينَّ بمن يشهدُ معك، فشهد له محمد بنُ مسلمة (١) .

٣٤٦ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: اقتَتَلَتْ امرأتانِ من هُذيل، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن ديَّة جَنينها غُرّةٌ: عبدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأةِ على عَاقِلتها، وورَّثَها ولدَها ومَن معهم. فقام حَمَلُ بن النابغة الهُذليّ، فقال: يا رسولَ الله! كيف أغرمُ مَنْ لا شَرِبَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يُطلُّ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هُو مِن إخوانِ الكُهَّانِ" من أجلِ سجعة الذي سجع (٢) .

٣٤٧ - عن عِمران بن حُصين رضي الله عنهما؛ أن رجلًا عضَّ يدَ رجلِ، فنزعَ يدَه من فمه، فوقعتْ ثَنِيّتاه، فاختصَمُوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "يعضُّ أحدُكمْ أخاه كما يعضُّ الفحلُ؟! لا دِيَةَ لك" (٣) .

٣٤٨ - عن الحَسن بن أبي الحسن البَصري قال: حدثنا جُنْدُب -في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا (٤) ، وما نخشى أن


(١) رواه البخاري (٦٩٠٥) ، ومسلم (١٦٨٩) (٣٩) في كتاب القسامة.
(٢) رواه البخاري (٥٧٥٨) ، ومسلم -واللفظ له- (١٦٨١) (٣٦) .
(٣) رواه البخاري (٦٨٩٢) ، ومسلم (١٦٧٣) .
(٤) كذا بالأصول الثلاثة، والذي في "الصحيح": "منذ حدثنا". وأشار ابن الملقن في شرحه (٤/ ٢٤/ ب) إلى أنه في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي كما وقع للحافظ عبد الغني هنا. فالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت