٣٥٣ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنه قال:. إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرُوا له أن امرأةً منهم ورجُلًا زَنَيا. فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدُون في التوراةِ في شأنِ الرَّجمِ؟ " فقالوا: نفضَحُهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلامَ: كذبتم، إنّ فيها الرجمَ. فأتَوْا بالتوراةِ فنشرُوها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجم، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها. فقال له عبد الله بنُ سلام: ارفعْ يدكَ، فرفع يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ. فقال: صدقَ يا محمد، فأمرَ بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرُجما. قال: فرأيَتُ الرجلَ يجنأُ على المرأةِ؛ يقيها الحجارة (٤) .
٣٥٤ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرءًا اطلعَ عليك بغيرِ إذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ" (٥) .
(١) حديث ابن عباس رواه البخاري (٦٨٢٤) ، ومسلم (١٦٩٣) .
(٢) حديث أبي سعيد رواه مسلم (١٦٩٤) .
(٣) حديث بريدة رواه مسلم (١٦٩٥) .
(٤) رواه البخاري -والسياق له- (٣٦٣٥) ، ومسلم (١٦٩٩) بمعناه.
(٥) رواه البخاري (٦٩٠٢) ، ومسلم (٢١٥٨) . وعند مسلم: "رجلًا" بدل: "امرءًا" وزاد حرف "من" قبل لفظة: "جناح"، وهو في رواية للبخاري. وقال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٤٠/ ب) : "هذا الحديث مما زاده المصنف على العمدة الكبرى".