فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 192

- وفي روايةٍ: "لا يقضينَّ حكمٌ بين اثنينِ وهو غضبانٌ" (١) .

٣٧٦ - عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبائرِ" ثلاثًا؟ قُلنا: بلى. يا رسولَ الله! قال: "الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين". وكان متكئًا فجلسَ، فقال: "ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ". فما زال يكرِّرها حتى قُلنا: ليته سكتَ (٢) .

٣٧٧ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناسُ بدعْواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمينُ على المدَّعى عليه" (٣) .


= (١٣/ ١٣٧) : "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله. . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".
(١) رواه البخاري (٧١٥٨) .
(٢) رواه البخاري (٢٦٥٤) ، ومسلم (٨٧) .
(٣) هذا اللفظ لمسلم (١٧١١) ، ولفظ البخاري (٤٥٥٢) : "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. . . اليمين على المدعى عليه".
وقال ابن الملقن في "الإعلام" (٤/ ٧٧/ أ) : "اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. . . ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت