٣٨٠ - عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلْناه (١) .
٣٨١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ (٣) .
- ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمارِ الأهلي (٤) .
٣٨٢ - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا" (٥) .
٣٨٣ - عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ (٦) .
٣٨٤ - عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ
(١) رواه البخاري (٥٥١٩) ، ومسلم (١٩٤٢) .
(٢) رواه البخاري (٥٥١١) وفي روايته هذه: "ذبحنا" بدل: "نحرنا".
(٣) رواه البخاري (٥٥٢٤) ، ومسلم (١٩٤١) ، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر.
وعند البخاري "رخص" بدل: "أذن".
(٤) رواه مسلم (١٩٤١) (٣٧) وعنده: "ونهانا" بدل: "ونهى".
(٥) رواه البخاري (٣١٥٥) ، ومسلم (١٩٣٧) .
(٦) رواه البخاري (٥٥٢٧) ، ومسلم (١٩٣٦) .