ثم ذكر ما اختاره الموفق، والقاضي؛ من التفصيل بين الضعيف، وغيره (١) .
ومعتمد المذهب: عدم مشروعية جلسة الاستراحة، مطلقاً؛ بدليل قول المغيرة بن حكيم، لما رأى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، يرجع من سجدتين من الصلاة، على صدور قدميه، قال: فلما انصرف، ذكرت له ذلك، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك" من أجل أني أشتكي (٢) . وفي حديث آخر، لابن عمر: أنه قال: إن رجليَّ لا تَحْمِلاَنِي (٣) .
ويؤيد هذا ما تقدم عن كل من ذكر نسق صلاته - صلى الله عليه وسلم -، فلم يذكر هذه الجلسة؛ فعلم أن ذلك الشيخ - الذي هو: عمرو بن سلمة-، إنما جلسها لضعفه، والله أعلم.
الثاني: ظاهر صنيع الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: أنَّ حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - مما اتفق عليه الشيخان؛ كما هو شرطه