رأسه من السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام (١) .
وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال في "الفروع": ثم يرفع مكبراً، قائماً على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه؛ وفاقاً لأبي حنيفة، نص الإمام أحمد على ذلك، لا على يديه؛ خلافاً لمالك، وإن شق، اعتمد بالأرض.
وعنه - أي: الإمام أحمد-: يجلس للاستراحة؛ وفاقاً للشافعي؛ كجلوسه بين السجدتين، وفاقاً له أيضاً، وعنه: على قدميه، وعنه: وألييه، ثم ينهض كما سبق.
واختار الآجري: جلسته على قدميه، ثم اعتمد بالأرض، وقام.
وقيل: يجلس للاستراحة من كان ضعيفاً؛ جمعاً بين الأخبار، واختاره: الإمام الموفق، وغيره، وقاله القاضي، وغيره، انتهى (٢) .
وفي "المقنع": لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه، نصّ عليه، إلا أن يشق (٣) .
وذكره في "الإنصاف" ، مقدماً له، ثم قال: وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة؛ اختاره أبو بكر عبد العزيز، والخلال، وقال: إن الإمام أحمد رجع عن الأول، وجزم به في "الإفادات" (٤) ، وقدمه في "الرعايتين" ، و "الحاوي الصغير" .