فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 4025

من ركعتين، ولا بصلاة جنازة، وتجزىء راتبة، وفريضة -ولو فائتتين- عن تحية المسجد، وإن نوى التحية والفرض، فظاهر كلامهم حصولهما؛ كما في "الإقناع" (١) ، وغيره.

قال في "الإقناع": وإن جلس قبل فعلها - يعني: تحية المسجد-، قام، فأتى بها إن لم يَطُلِ الفصلُ (٢) .

قال في "الفروع": ومن دخل المسجد في الخطبة - يعني: خطبة الجمعة-، لم يمنع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولا يزيد عليهما حينئذ، وفاقًا، ويوجز فيهما؛ أطلقه الإمام أحمد، والأكثر.

وقال صاحب "المغني" (٣) ، و "التلخيص" ، و "المحرر" (٤) : إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام.

ولا تستحب التحية للإمام - يعني: إذا دخل المسجد ليخطب-؛ لأنه لم ينقل؛ ذكره أبو المعالي، وغيره (٥) .

تنبيه:

لا تستحب تحية المسجد؛ وفاقًا. وقال داود وأصحابه: تجب؛ لظاهر الأحاديث الواردة بالأمر بها، كما في "الفروع" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت