وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن.
ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيد، غيرَ مطيبات، ولا لابساتٍ ثيابَ زينة أو شهرة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليخرجْنَ تَفِلات" (١) ، ويعتزلْنَ الرجال، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة.
نعم، قال ابن حامد: يستحب، واحتج للاستحباب بما روي عن أبي بكر، و [علي] (٢) -رضي اللَّه عنهما-: أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق: أن تخرج إلى العيدين (٣) ، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين (٤) ؛ لهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين "، قالت أم عطية: قلت: يارسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: " لتلبسها أختها من جلبابها" متفق عليه (٥) .
قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن ذلك جائز، لا مستحب.
وكرهه النخعي، ويحيى الأنصاري، وقالا: لا نعرف خروج المرأة في