فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 4025

الصلاة، قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد اللَّه: أن في صلاة الاستسقاء خطبة، وصعودًا على المنبر، والصحيح: أنها بعد الصلاة، وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن.

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء (١) ؛ لقول أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: صلى ركعتين، ثم خطبنا (٢) ، ولأنها صلاة ذات تكبير، فأشبهت صلاة العيدين.

قال في "شرح المقنع": والمشروع خطبة واحدة، وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي.

وقال مالك والشافعي: يخطب خطبتين كخطبتي العيد؛ لقول ابن عباس: صنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما صنع في العيد (٣) ، ولأنها أشبهتها في صفة الصلاة، فكذلك في صفة الخطبة.

ولنا: قول ابن عباس: لم يخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (٤) ، وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت