فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 4025

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي اللَّه عنه-، قال) أَبو هريرة: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شهد الجنازة) في رواية لمسلم من حديث خباب: "من خرج مع جنازة من بيتها" (١) ، وللإمام أحمد من حديث أبي سعيد: "فمشى معها من أهلها" (٢) (حتى يصلِّي) -بكسر اللام-، وفي رواية الأكثر -بفتحها-، وهي محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يشهد (٣) (عليها) ؛ أي: على الجنازة، وفي رواية الكشميهني من نسخ البخاري: "عليه" ؛ أي: الميت (٤) (فله) ؛ أي: لمن شهدها حتى صلى عليها من الأجر (قيراط) ، فلو تعددت الجنائز، واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة، هل تتعدد القراريط بتعددها، أو لا تتعدد؛ نظرًا لاتحاد الظاهر الصلاة؟!

الظاهر: التعدد، ونص عليه غير واحد، واستظهره الأذرعي من الشافعية، ومقتضى التقييد في رواية الإمام أحمد وغيرها بقوله: "فمشى معها من أهلها" (٥) : أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، لكن ظاهر حديث البزار من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت