فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 4025

قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الديّن المرداوي في "تنقيحه": هي واجبة، وتسمى أيضًا: فرضًا -نصًا-؛ يعني: نصَّ الإمام أحمد على تسميتها فرضًا (١) .

قال في "الفروع": زكاة الفطر واجبة اتفاقًا؛ خلافًا للأصم، وابن عُلَيَّة، وبعض المالكية، وبعض الشّافعية، وداود، ولا حجة لهم في خبر قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله. رواه الإمام أحمد، والنّسائيّ، وابن ماجه، وغيرُهم بإسناد جيد (٢) ؛ لأنّه يجب استصحابُ الأمر السابق مع عدم المعارض، ثمَّ قد فرضها الشارع، وأمر بها في "الصّحيحين" ، وغيرهما.

قال: وهل تسمى فرضًا؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب "المحرر" ، قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقًا لأبي حنيفة، [فيه] روايتا المضمضة (٣) .

أقول: قد علمت أن معتمد المذهب في زكاة الفطر وفي المضمضة والاستنشاق أنّها تسمى فروضًا.

(صدقةَ الفطر) من (رمضان) ، ويقال لها: زكاة الفطر، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة الرؤوس، وزكاة الأبدان (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت