فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 4025

(أو قال) : صدقة (رمضان) ، شكَّ الراوي في المقول منهما، وكلاهما صحيح؛ لتعلُّق الصدقة بهما (١) .

وفي رواية في "الصّحيحين" الجمعُ بينهما (٢) .

(على الذَّكَرِ والأُنثى) ، والخنثى، (والحر والمملوك) ، وفي لفظ: "العبد والحر" (٣) ، وظاهره: أنّ العبد يُخرج عن نفسه، وهو قول داود الظاهري منفردًا به، ويردُّه قوله -عليه الصّلاة والسّلام-: "ليسَ على المسلمِ في عَبْدِهِ صدقةٌ إلا صدقةُ الفِطْرِ" (٤) ، وتقدّم، وذلك يقتضي أنّها ليست عليه، بل على سيده (٥) ، نعم تجب زكاة الفطر على المكاتَب؛ خلافًا للثلاثة، لا على سيده؛ خلافًا لمالك في رواية (٦) ، ويكون قدرُ المُخْرَج عن كل واحد (صاعًا من تَمْرٍ) ، وهو خمسةُ أرطال وثلثٌ بالبغدادي، وهذا مذهب الإمام أحمد؛ كمالك، والشّافعي، وعلماء الحجاز، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: هو مئة وثلاثون درهمًا، وقال جماعة من العلماء: الصاعُ: أربعُ حَفَنات بكفَّي رجلٍ معتدلِ الكفين، حكاه النّووي في "الروضة" (٧) ، وغيره.

وذهب أَبو حنيفة ومحمد: إلى أنّه ثمانية أرطال بالرطل المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت