فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 4025

الاحتباء، وعن الإمام أحمد: يكره، وعنه: المنع، ويحرم مع كشف عورته، انتهى (١) .

(و) نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- (عن الصلاة بعد الصبح) ، (و) بعدَ (العصر) ، وتقدم الكلام على هذه الأحكام في محالها من الصلاة.

(أخرجه) أي: حديثَ أبي سعيد هذا- الإمامُ (مسلم) بنُ الحجاج في "صحيحه" (بتمامه) على هذا النسق، (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل (البخاريُّ) في "صحيحه" منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما (٢) ، واللَّه أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت