فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 4025

وعنه: يجوز؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأن أسامةَ أو بلالًا رفع ثوبه يسترُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبة. رواه مسلم (١) .

وأجاب الإمام أحمد عنه: بأنه يسيرٌ لَا يُراد للاستدامةِ.

زاد بن عقيل: أو كان بعدَ [رمي] جمرة العقبة، أو به عذر، وفَدى، أو لم يعلم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- به.

ويجوز الاستظلالُ بخيمة، ونصبِ ثوبٍ، ونحوِهما؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضُربت له قبة بنَمِرَةَ، فنزلها. رواه مسلم من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- (٢) ، ولأنه لا يقصد به الترفُّه في البدن عادةً، بل جمع الرجال. ونظر فيه في "الفروع" (٣) .

ويجوز تغطيةُ الوجه في رواية اختارها الأكثرُ؛ وفاقًا للشافعي، فعله

عثمانُ -رضي اللَّه عنه-، رواه مالك (٤) .

ورواه أبو بكر النجار عنه، وعن زيد، وابن الزبير، وأنه قاله ابن عباس، وسعدُ بن أبي وقاص، وجابرٌ، وعن ابن عمر روايتان، روى النهيَ عنه مالكٌ، (٥) وعند الإمام أحمد: لا يجوز، نقلها الأكثر، فيكون كالرأس؛ وفاقًا لأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت