فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 4025

وقال الإمام مالك: لا يفعله، فإن فعله، فلا فدية.

وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في المحرِمِ الذي وَقَصَتْه راحلتُه: "لا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" (١) ، وفي لفظ: "لا تُغَطُّوا رأسَه" (٢) انفرد بهما مسلم.

والذي في "الصحيحين": "ولا تخمروا رأسَهُ" .

وروي في الخبر: "وخمروا وجهَهُ، ولا تخمِّروا رأسَهُ" (٣) .

قال في "الفروع": ولا تتجه صحته (٤) .

ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرِمِ أن يغطي وجهَه، واللَّه الموفق.

ونبه في الحديث بالخفاف على كل ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليه من مَداس وجَوْرَبٍ (٥) ، ومثلُهما القُفَّازانِ لليدين.

وقال القاضي وغيره: ولو كانَ غيرَ معتاد؛ كجوربٍ في كف، وخف في رأس، فعليه الفديةُ، انتهى (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت