فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 4025

قال عمرانُ بن حصين -رضي اللَّه عنه-: (ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه) ؛ يعني: التّمتّع.

وفي لفظ: "تمتعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونزل القرآنُ" (١) بجوازه، قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية [البقرة: ١٩٦] .

واعلم أن قوله: ولم ينزلْ قرآنٌ يحرمه، من زيادة مسلم على البخاري كما في "القسطلاني" ، (٢) . وظاهر "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: أنها من المتفق عليه، (٣) (ولم ينهَ عنها) ؛ أي: المتعة رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (حتّى مات) النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أي: فلا نسخَ.

وفي لفظ: فلم تنزل آية تنسخُ ذلك، ولم ينهَ عنه حتّى مضى لوجهه (٤) .

وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخُ آية متعةِ الحجّ، ولم ينه عنها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتّى ماتَ (٥) . (قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال: إنه عمر) بنُ الخطاب -رضي اللَّه عنه-، لا عثمانُ بنُ عفان؛ لأن عمرَ أولُ من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعًا له في ذلك (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت