فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 4025

الجمهور، خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس، ومجاهد بالست (١) ، وقال به الإمام أحمد في رواية مرجوحة.

قال في "الإنصاف": في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، وهي المذهب، وعليها الأصحاب (٢) .

قلت: وقطع في "الإقناع" (٣) ، و "المنتهى" (٤) بذلك، وهو المذهب الذي لا يعدل عنه، حتى قال في "الإقناع": فإن أخلَّ بحصاة من الأولى، لم يصحَّ رميُ الثانية، وإن جهل محلَّها، بنى على اليقين (٥) .

واستدل لقول عطاء ومجاهد، ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث النسائي عن سعد بن مالك، قال: رجعنا في الحجة مع النّبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضُنا يقول: رميت بسبع، وبعضُنا يقول: رميتُ بستٍّ، فلم يعبْ بعضهم على بعض، (٦) وحديث أبي داود، والنسائي أيضًا عن أبي مجلز، قال: سألتُ ابنَ عباس - رضي الله عنهما - عن شيء من رمي الجمار، قال: ما أدري رماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بستٍّ أو سبع (٧) .

وأجيب: بأن حديث سعد ليس بمسند، وحديث ابن عباس ورد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت