كالطوق في عنقه، ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه، أو يطوق إثم ذلك، ويلزم كلزومِ الطوق بعنقه.
وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف، لا من التقليد.
قال: وليس ذلك بممتنع، فإنّه صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أُلفيَنَّ أحدَكم يأتي على رقبته بعير أو شاة" (١) .
(من سبعِ أرضين) .
وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس" (٢) .
وفي رواية الشعبي عن أيمن، عنه: "من سرق شبرًا من أرض، أو غلّه، جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين" (٣) .
وفي روايةٍ: "كُلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر" (٤) .
وفي "الصحيحين" من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: سمعتُ