فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 4025

(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب - رضي الله عنه -) قال: (أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في "نسخ العمدة" .

والذي في "البخاري" ، وفي "الجمع بين الصحيحين " للحافظ عبد الحق من حديث علي - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء (١) .

وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان (٢) .

ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة (٣) .

قال في "المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة (٤) .

قال الزركشي من علمائنا في "شرح الخرقي ": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا (٥) .

وفي "الصحيحين": أنّ عليًّا - رضي الله عنه - سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت