فهرس الكتاب
الحائض وطلاقَها بسؤالها غير محرم ولا بدعة (١) .
قلت: وهو معتمد المذهب.
قال في "الإقناع": ويباح خُلع، وطلاق بسؤالها زمن بدعة (٢) ، وقال في كتاب: الحيض: ويمنع الحيض سنّة الطلاق ما لم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، فإن سألته بغير عوض، لم يبح (٣) ، انتهى.
وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخولٍ بها، واستبان حملها، فلا سنّة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا في عدد (٤) .
قال الحافظ المصنِّف -رحمه الله تعالى-: (وفي لفظ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض (من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة (٥) .
وفي "الصحيحين" عن يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، الحديث، فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتدّ بتلك الطلقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز أو استحمق (٦) .
وفي لفظٍ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن