فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 4025

عجز واستحمق (١) ؟ ! وفي لفظ عن ابن عمر: حُسبت عليَّ بتطليقة (٢) ، وهو -بضم أوله- من الحساب (وراجعها) ؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في الحيض، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها (عبد الله) بن عمر - رضي الله عنهما - (كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "مُرْهُ فَلْيراجعْها" .

تنبيه:

الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضها، وكذا طهر أصابها فيه، طلاقُ بدعة، ومحرم، ويقع (٣) ، نصَّ على ذلك الإمام أحمد، وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا.

قال في "شرح الكافي": إن طلاقها يقع، نص عليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: لا يقع الطلاق فيهما.

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدمَ الوقوع في الطلاق المحرم (٤) .

وقال -أيضًا-: ظاهر كلام ابن أبي موسى: أن طلاق المجامعة مكروه، وطلاق الحائض محرم.

قال النووي: شذَّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت