فهرس الكتاب

الصفحة 3145 من 4025

الحولين " رواه الدارقطني (١) ، وحديث جابر مرفوعًا: " لا رضاعَ بعد فصال-، ولا يُتْمَ بعدَ احتلام " رواه أبو داود الطيالسي في " مسنده " (٢) .

قال في " الفتح ": ويمكن أن يستدل به؛ أي: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإنما الرضاعة من المجاعة " على أن الرضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات (٣) ، وكذا قال العيني (٤) ، وقيل: معناه: أن المصّة والمصّتين لا تسد الجوع، وكذا الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، وإنّما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قدرت به السنة، يعني: خمسًا، فلا بُدّ من اعتبار المقدار والزمان (٥) .

قلت: وإنما لم يذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- ما يدلُّ على اعتبار العدد لأجل التحريم اعتمادًا على هذا المفهوم، ولأن أحاديث اعتبار العدد من أفراد مسلم، ففي حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تحرِّمُ المصّةُ والمصّتان " رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٦) ، وفي " مسلم" عن أم الفضل: أنّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت