فهرس الكتاب

الصفحة 3146 من 4025

رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أتحرم الرضعةُ والرضعتان، والمصّةُ والمصّتان؟ (١)

وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي، فقال: يا فني الله! إني كانت لي امراة، فتزوجتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة أو رضعتين، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجةُ ولا الإملاجتان" رواهما مسلم (٢) ، وفي لفظ: "الملجة والملجتان" (٣) .

قال في "النهاية": الملج: المَصُّ، يقال: ملجَ الصبيُّ أمّه يملجها ملجًا، الملجة والإملاجة: المرة، يعني: أنّ المصّة والمصّتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل، ومنه الحديث: "فجعل مالكُ بنُ سنان يملج الدّم بفيه من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ازْدَرَدّه (٤) ؛ أي: مصّه، ثم ابتلعه.

وروي: " الملحة والملحتان " (٥) -بالحاء المهملة- بدل الجيم.

قال في " النهاية": أي: الرضعة والرضعتان، قال: وأما بالجيم، فهي المصّة، والملح -بالفتح والكسر-: الرضع (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت