وفي رواية للبخاري: فضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة (١) .
وكذا لمسلم، من حديث الأعمش: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" ، وضرب بيديه الأرض، فنفضَ يديه، فمسح وجهَه وكفيه (٢) .
وفي لفظٍ، فقال: "يكفيك الوجه والكفين" (٣) .
وفي لفظٍ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهرَ شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (٤) .
وكذا بالشك في جميع رواياته.
وفي رواية أبي داود تحريرُ ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (٥) .
ورواه أيضاً الإمام أحمد كذلك (٦) ، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.
ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسحُ الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا.