فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 4025

وفي رواية للبخاري: فضرب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة (١) .

وكذا لمسلم، من حديث الأعمش: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا" ، وضرب بيديه الأرض، فنفضَ يديه، فمسح وجهَه وكفيه (٢) .

وفي لفظٍ، فقال: "يكفيك الوجه والكفين" (٣) .

وفي لفظٍ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهرَ شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (٤) .

وكذا بالشك في جميع رواياته.

وفي رواية أبي داود تحريرُ ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (٥) .

ورواه أيضاً الإمام أحمد كذلك (٦) ، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.

ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسحُ الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت