فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 4025

أحد من المأمومين، فالتأخيرُ في حقه أفضلُ.

وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم" (١) .

وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم (٢) .

وهذا مذهب الإمام أحمد.

قال في "الإقناع" كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضلُ، ما لم يَشُقَّ على المأمومين أو بعضِهم، أو يؤخِّرَ مغربًا لغيمٍ أو جمعٍ، فتعجيلُ العشاء إِذَنْ أفضل (٣) .

وقال في "تنقيح التحقيق": يُستحب تأخير العشاء؛ خلافًا لأحد قولي الشافعي (٤) .

ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخيرُ العشاء إلى قبل الثلث (٥) .

وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث (٦) .

وبه قال مالك أيضاً، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيلُ أفضل، وكذا قال في "الإملاء" ، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يُفتى به على القديم. وتُعقب بأنه ذكر في "الإملاء" ، وهو من كتبه الجديدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت