فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 4025

* الخامس: يجوز قضاءُ الفوائت في أوقات النهي عند الثلاثة؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ لظاهر النهي العام (١) .

ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيَها إذا ذكرها" (٢) .

ورواه مسلم، من حديث أبي هريرة (٣) .

ورواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه، من حديث أبي قتادة (٤) .

وفي مسلم، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال: ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومَهم عن الصلاة، قال: "إنه ليسَ في النوم تفريطٌ، إنما التفريطُ على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقتُ الأخرى، فمن فعلَ ذلك، فليصلِّها حين ينتبهُ لها، فإذا كانَ الغدُ، فليصلِّها عند وقتِها" (٥) .

وقد وَهَّموا في هذه الزيادة رباح الذي روى عن أبي قتادة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت