فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 4025

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا أمن الإمام) - أي: قال: آمين-، والتأمين مصدر أمَّن -بالتشديد - أي: قال: آمين-، والمطلوب من ذلك بعد قراءة الفاتحة في الجهرية (١) .

(فأمنوا) معشر المأمومين - أي: قولوا: آمين-.

واستدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن المراد المقاربة.

قال في "الفروع": وإذا فرغ -يعني من قراءة الفاتحة-، قال: آمين، يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر به؛ وفاقاً للشافعي. قيل: بعده، وقيل: معه وفاقاً للشافعي. وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - روايةٌ بترك الجهر بها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٢) .

ومعتمد المذهب: أنه يجهر به مع الإمام، لا بعده. صححه في "تصحيح الفروع" (٣) ، وقطع به في "المغني" (٤) ، و "الكافي" (٥) ، و "والتلخيص" ، و "شرح المجد" ، و "الشرح الكبير" (٦) ، وغيرهم.

قال بعض العلماء: لا تستحب مقارنة الإمام في شيءٍ من الصلاة إلا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت