فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 4025

الصلاة، نص عليه - يعني: الإمام أحمد-، ولهذا تعتبر لها شروطها.

وعند الحنفية شرطٌ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، حتى لو صلى الظهر، صح إلى النفل بلا إحرامٍ جديدٍ (١) .

وقيل: إن تكبيرة الإحرام سنةٌ.

قال ابن المنذر: لم يقل به أحدٌ غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك.

قال في "الفتح": ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً: يجزئه تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي من الحنفية عن إسماعيل بن عُلَيّه، وأبي بكرٍ الأصم (٢) .

(سكت هنيهة) ؛ كذا وقع في رواية الكشميهني، وغيره بقلب الياء هاء.

وفي أكثر الروايات: هنيئة -بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير-، وهو عند الأكثر: بتشديد الياء.

وذكر القاضي عياض: أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمز (٣) ، وأما النووي، فقال: الهمز خطأٌ، قال: وأصله: هنيوةٌ، فاجتمعت واوٌ وياء سبقت إحداهما السكون، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت (٤) .

قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز، فقد تقلب الياء همزةً (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت