فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 233

• ومن فقه البخاي ﵀ وسعة علمه، ودقة فهمه، أنه ذكر هذا الحديث في أكثر من موضع من كتابه (١) :

١) ذكره في كتاب العلم في عدة أبواب:

(بَابُ قَوْلِ المُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَأَنْبَأَنَا) .

(بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ) .

(بَاب الفَهْمِ فِي العِلْمِ) .

(بَاب الحَيَاءِ فِي العِلْمِ) .

٢) وفي كتاب البيوع: (بَاب بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ) ، وإن كان لم يرد في الحديث بيع، ولكنه كأنه يشير ﵀ للقاعدة الشرعية "أنَّ كل ما جاز أكله جاز بيعه" ، وأكل النبي ﷺ الجمار فهو دليل على جواز بيعه.

٣) وجاء في كتاب تفسير القرآن: بَاب قَوْلِهِ تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤] ، وذكره في التفسير يشير إلى أنَّ البخاري ﵀ يؤيد الرأي ا??ذي يقول أنَّ الشجرة المذكورة هي النخلة.

٤) وفي كتاب الأطعمة: (بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ) ، (بَابُ أَكْلِ الجُمَّارِ) .

٥) وفي كتاب الأدب: (بَاب مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ) ، (بَابُ إِكْرَامِ الكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالكَلامِ وَالسُّؤَالِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت