٥٢٧ - (م) : أبو هريرة ﵁: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» . [م: ٢١٦٧] .
٥٢٨ - (ق) : أبو بشير الأنصاري ﵁: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو: قلادة - إلا قطعت» . [خ: ٢٨٤٣، م: ٢١١٥] (١) .
٥٣١ - (ق) (٣) : أبو سعيد ﵁: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» . [خ: ٢٠٦٨، م: ١٥٨٤] (٤) .
(١) من وتر: واحد أوتار القوس. والنهي خوف اختناق البعير أو لأنهم كانوا يعلقونها لرد العين فنهوا عن ذلك.
(٢) قلت: وهو في البخاري (٢٠٧٢) كذلك.
(٣) في (هـ) : «م» .
(٤) ناجز: هو الحاضر، ومنه إنجاز الوعد؛ أي: إحضاره.
(٥) غرضا: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها.