فهرس الكتاب
١٣٥٩ - (م) : أبو هريرة ﵁: «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم» . [م: ١٧٥٦] (١) .
١٣٦٠ - (خ) : عمر ﵁: «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة، قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال: ثم لم نسأل عن الواحد» . [خ: ١٣٠٢] (٢) .
١٣٦١ - (خ) : ابن مسعود ﵁: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر» . [خ: ٦٠٧٧] .
يعني: جديا أسك ميتا، فتناوله فأخذ بأذنه، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «تحبون أنه لكم» ، قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» (٣) .
(١) قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها؛ أي: حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: ثم هي لكم؛ أي: باقيها.
(٢) شهد له أربعة نفر: أي: رجال بعد موته.
(٣) أسك: أي: صغير الأذن خلقة.