فهرس الكتاب
بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قينه». [خ: ١٤١٩، م: ١٦٢٠] . قاله له حين حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأراد أن يشتريه.
٥٦٦ - (ق) : أبو هريرة ﵁: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، والمسجد الأقصى» . [خ: ١١٣٢، م: ١٣٩٧] .
٥٦٩ - (خ) : أبو هريرة ﵁: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية» . [خ: ٢٥٣٨] .
٥٧٠ - (خ) : أبو هريرة ﵁: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر» . [خ: ٢٠٤١] (١) .
٥٧١ - (م) : أبو هريرة ﵁: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسببه من غير (٢) أمره فإن نصف أجره له» . [م: ١٠٢٦] (٣) .
(١) ولا تصروا: من التصرية، وهي الجمع، ومعناها: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. بخير النظرين: يختار أنفع الرأيين له.
(٢) في (هـ) : «بغير» .
(٣) ولا تأذن في بيته: لا يحل لامرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها، وهذا محمول على ما لم تعلم الزوجة رضاء الزوج به، فإن علمت جاز إذنها به.