وقال البخاري: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» . [خ: ٥٦٩٨] .
١٠٨٨ - (ق) : ابن مسعود ﵁: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية: أو، أو. [خ: ١٢٣٢، م: ١٠٣] (١) .
١٠٩٠ - (ق) : ابن مسعود ﵁: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا» ويروى: لأنه كان أول من سن القتل. [خ: ٣١٥٧، م: ١٦٧٧] (٢) .
١٠٩١ - (ق) : ابن مسعود ﵁: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لا بنه: ﴿يبنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: ١٣] . قاله لما نزلت: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾» [الأنعام: ٨٢] ، فشق ذلك على أصحابه، وقالوا: أينا لا (٣) يظلم نفسه. [خ: ٦٥٣٨، م: ١٢٤] .
(١) ضرب الخدود وشق الجيوب: أي: عند المصيبة. دعوى الجاهلية: يعني وصف الميت بأوصاف ليست فيه.
(٢) ابن آدم الأول: وهو قابيل. كفل: نصيب.
(٣) في (هـ) : «لم» .