فهرس الكتاب
٢١٥ - وعن ابن عمر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.
٢١٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق ٧: ٣٩٢ (٤٠٩٧) ، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ ٣: ١٤٩٠ (٩١) ، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة ٣: ٣٦٢ (٢٩٥٧) ، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤: ٥٦١ (٤٤٠٦) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة ٣: ٦٤١ (١٣٦١) ، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (١٧١١) ، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي ٦: ١٥٥ (٣٤٣١) ، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد ٢: ٨٥٠ (٢٥٤٣) .
والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" ١٣: ١٢.