فهرس الكتاب
٢٢٠ - وعن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟
قال: "إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ".
= وقال في "العتيرة" ١: ١٩٥: "إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
٢٢٠ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه ٩: ٦٠٤ (٥٤٧٧) ، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة ١٥٢٩: ٣ (١) ، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد ٢٦٨: ٣ (٢٨٤٧) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ٤: ٥٤ (١٤٦٥) ، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح ٧: ١٨١ (٤٢٦٧) .
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٥) . =