إذا حضر المسبوق وأراد الدخول في الصلاة كبَّر تكبيرة الإحرام، والتحق بالحال التي عليها الإمام، سواء كان الإمام راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا أو قائمًا، وإذا أدرك مع الإمام ركوع ركعة فقد أدرك الركعة كلها، وإن فاته الركوع لم يدرك الركعة، وبعد أن يسلِّم الإمام يُتمُّ ما بقي له من صلاته - ولا يجب عليه سجود السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من طريق أبي هريرة أيضًا بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» . قوله مَن أدرك ركعة: أي من أدرك ركوع ركعة. والدليل على أن الركعة تطلق أحيانًا على الركوع ما روته عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف بلفظ « ... وتقدَّم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين ... » رواه مسلم. وما روته عائشة أيضًا بلفظ «.. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين ... » رواه البخاري ومسلم. ولا يُفسَّر هذان الحديثان إلا بالقول إن كلمة أربع ركعات تعني هنا أربعة ركوعات. قوله فقد أدرك الصلاة: أي فقد أدرك الركعة ومِن ثَمَّ أدرك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعُدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود وابن خُزَيمة والحاكم. وعن عبد العزيز بن رُفيع عن شيخٍ للأنصار قال «دخل رجلٌ المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فسمع خَفْقَ نعليه، فلما انصرف قال: على أي حال وجدتنا؟ قال: سجودًا فسجدت، قال: كذلك فافعلوا، ولا تعتَدُّوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة، وإذا وجدتم الإمام قائمًا فقوموا، أو قاعدًا فاقعدوا، أو راكعًا فاركعوا، أو ساجدًا فاسجدوا، أو جالسًا فاجلسوا» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال