فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1205

ذلك أن الأحاديث كلها صحيحة وليس فيها نسخ، ودلالاتها واضحة لا تحتمل التأويل، ولولا ما قلته من جُزْئية سجود السهو للصلاة مما جعلني أقول بأفضلية السجود قبل التسليم لأخذت بهذا الرأي، وعلى أية حال فالرأيان متقاربان.

ونأتي الآن إلى مسألة التشهد في سجود السهو. قال ناس بوجوب التشهُّد عقب سجدتي السهو، مستدلين بأحاديث أظهرها وأقواها سندًا ما رواه عمران بن حصين رضي الله عن «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلَّم» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حِبَّان. وما سوى هذا الحديث فأحاديث ضعيفة لا يُعتدُّ بها. وهذا الحديث وإن صححه ناس فقد ضعفه ناس آخرون منهم البيهقي وابن عبد البَرِّ وابن حجر، فلا أراه يصلح للاستدلال. وتبقى النصوص القائلة بسجود السهو خالية من ذكر التشهد. ثم إن سجود السهو في حقيقته هو جزء من الصلاة، والصلاة أية صلاة تختم بتشهُّدٍ واحد، فلا تحتاج هذه الصلاة إلى تشهدٍ ثانٍ، إلا أن تأتي النصوص الصحيحة بذلك، ولم ترد نصوص صحيحة بذلك.

وأخيرًا أقول ما يلي: إذا نسي المصلي أن يجلس للتشهد، فأمكنه أن يأتي به قبل أن يقوم ويعتدل واقفًا فليفعل، أما إن قام واعتدل واقفًا فلا يصح له أن يعود للجلوس، بل يكمل صلاته ويسجد في نهايتها سجود السهو، وذلك لما رُوي عن عبد الرحمن بن شِماسة أنه قال «صلى بنا عقبة بن عامر، فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه: سبحان الله فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس فقال: أني سمعتكم تقولون: سبحان الله، كيما أجلس، وليس ذلك سنة، إنما السنة الذي صنعته» رواه ابن حِبَّان والحاكم والبيهقي.

العملُ عند حصول الشك في عدد الركعات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت