فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 5583

[الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جِنازة بالكسر، والفتح: لغة. وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال. نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سري. وهي مشتقة من جَنَزَ إذا ستر، يجنِز بكسر النون.

(يُسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم.

(والإكثار من ذكره) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أكثروا من ذكر هاذم اللذات" (( 1 ) ). هو بالذال المعجمة يعني: الموت.

(و) تسن (عيادة) مريض (مسلم) ؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا:"خمس تجب للمسلم على أخيه: ردَُ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوى، وعيادة المريض، واتباع الجنازة" (2) .

وفي لفظ:"حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه" (3) . متفق على ذلك. إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه"النصيحة". (غير مبتدع يجب هجره؛ كرافضي) .

قال في"الإنصاف": نص الإمام أحمد: أن المبتدع لا يعاد.

وقال في"النوادر": تحرم عيادته.

وعنه: لا يعاد الداعية فقط.

(1) أخرجه الترمذى فى"جامعه" (2307) 4: 553 كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكرالموت

(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (5030) 4: 07 3 كتاب الأدب، باب في العطاس.

(3) أخرجه البخاري في"صحيحه" (1183) 1: 418 كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

وأخرجه مسلم في"صحيحه" (2162) 3: 1705كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت