فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 5583

[كتاب الغصب]

هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الغصب. يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبًا، واغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.

وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده.

وفي الشرع (الغصب: استيلاء) إنسان (غير) كافر (حربي) بفعل يعد استيلاء (عُرفًا، على حق غيره) ، حال كون استيلائه (قهرًا بغير حق) أي: على سبيل الظلم.

والغصب محرم بالإجماع.

وسنده من الكتاب قوله تعالى:(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

إلى الحكام)] البقرة: 188].

وقوله تعالى:(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم)] النساء: 29[. والغصب من الباطل.

وقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) ]النحل: 90 [. والغصب من جملة المنكر والبغي. وسنده من السنة؛ ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر:

"إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" (1) . رواه مسلم وغيره.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1218) 2: 891 كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود في"سننه" (1905) 2: 185 أول كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (3074) 2: 026 1 كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت