فهرس الكتاب
هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.
وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة،
والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى"
عليه الأهلون" (1) ."
وروي عن عمر أنه قال:"في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها".
وقاله مهلهل:
انكحها فقدها الأراقم (2) في جنب وكان الحباء من أدم
ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.
(وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح) .
والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة) ] النساء: 4].
قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة.
وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.
(1) أخرجه الدارقطني في"سننه" (10) 3: 244 باب المهر.
(2) في ب: الأرقم.