فهرس الكتاب

الصفحة 4102 من 5583

[كتاب الصداق]

هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.

وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة،

والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى"

عليه الأهلون" (1) ."

وروي عن عمر أنه قال:"في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها".

وقاله مهلهل:

انكحها فقدها الأراقم (2) في جنب وكان الحباء من أدم

ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.

(وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح) .

والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة) ] النساء: 4].

قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة.

وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.

(1) أخرجه الدارقطني في"سننه" (10) 3: 244 باب المهر.

(2) في ب: الأرقم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت