فهرس الكتاب

الصفحة 4567 من 5583

] كتاب الرضاع]

هذا(كتاب الرضاع.

وهو شرعا: مص)من له حولان فأقل(لبن ثاب من حمل، من ثدي

امراة)أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه) ؛ كأكله بعد تجبينه

والسعوط والوجور به.

(ويحرم كنسب) .

والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] . فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (1) . رواه الجماعه.

(1) أخرجه الخاري في"صحيحه" (03 5 2) 2: 936 كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.

وأخرجه مسلم في"صحيحه" (1444) 2 1068 كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاده.

وأخرجه أبو داود في"سننه" (2055) 20: 221 كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وأخرجه الترمذي في"جامعه" (1147) 3: 453 كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

واخرجه النسائي في"سننه" (3 0 33) 6: 99 كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع.

وأخرجه ابن ماجه في (سننه"(937 1) 1: 623 كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب."

وأخرجه أحمد في"مسنده" (88 242) 6: 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت