فهرس الكتاب

الصفحة 4267 من 5583

] كتاب الطلاق]

هذا (كتاب الطلاق) . وأصله في اللغة التخلية.

قال ابن الأنباري: من قول العرب: أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة

فأزلت الشد عنها وخليتها. فشبه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.

وقال غيره: الطلاق من أطلقت الشيء بيدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما. فيكون التطليق مقصورًا في الزوجات.

وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة من العقال فانطلقت. هذا الكلام الجيد.

(وهو) أي: والطلاق شرعًا: (حل قيد النكاح، أو بعضه) أي: بعض

قيد النكاح؛ كما لو طلقها طلقة رجعية.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.) ] البقرة: 236 [، وقوله سبحانه وتعالى: (الطلاق مرتان) ] البقرة: 229 [، وقوله سبحانه وتعالى: (ياأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ] الطلاق: 1].

وأما السنه؛ فمنها ما روى عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها" (1) .

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (2283) 2: 285 تفريع أبواب الطلاق، باب في المراجعة.

وأخرجه النسائي في"سننه" (3560) 6: 213 كتاب الطلاق، باب الرجعة.

وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (2016) 1: 650 كتاب الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت