فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 5583

والمذهب ما في المتن.

ووجهه: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح. فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة وإن لم يفعل (1) الصفة.

قال في"الإنصاف"بعد أن ذكر هذه المسألة: وكذا الحكم لو قال: إن بِنْتِ مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها. قاله في"الفروع".

وقال: وفي"التعليق"احتمال: لا يقع، كتعليقه بالملك. انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) في ب: وقالت الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت