فهرس الكتاب

الصفحة 4103 من 5583

وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء.

وأما السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته على صدقات. ولم يتركه في النكاح.

وأجمع المسلمون على مشروعيته.

(وتستحب تسميته) أي: تسمية الصداق (فيه) أي: في النكاح، لقوله سبحانه وتعالى: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) ] النساء: 24].

و"لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها؛ قال:"

لا أجد شيئًا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن" (1) . متفق عليه."

ولأن تسميته أقطع للنزاع فيه.

وليس ذكره شرطًا، بدليل قوله سبحانه وتعالى: (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) ] البقرة: 236].

وروي"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا امرأة ولم يسمِّ لها مهرًا".

(و) يستحب (تخفيفه) أي: تخفيف الصداق، لما روت عائشة عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" (2) . رواه أبو حفص بإسناده. وروي أبو هريرة"أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"

على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق، تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل" (3) . رواه مسلم."

(1) أخرجه البخاري في"صحيحه" (4842) 1973: 5 كتاب النكاح، باب السلطان ولي.

وأخرجه مسلم في"صحيحه" (1425) 2: 1040 كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ...

(2) أخرجه أحمد في"مسنده" (25162) 6: 145 عن القاسم بن محمد عن عائشة.

(3) أخرجه مسلم في"صحيحه" (1424) 2: 1040 كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت