فهرس الكتاب
قال النخعي: كانوا لا يَدَعونه في بيت وحده يقولون: يتلاعب به الشيطان.
ولا يستحب النعي وهو الأعلا م بموته، خلافًا لمالك بل يكره. نص عليه خلافًا لأبي حنيفة. ونقل صالح: لا يعجبني.
وعنه: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل حنبل: أوجار. وعنه: أو أهل دين.
قال في"الفروع": ويتوجه استحبابه، ولعله (1) المراد"لى"إعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي" (2) ، وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذي. يقم المسجد أي: يكنسه:"أفلا كنتم آذنتموني" (3) أي: أعلمتمونى."
ولا يلزم أعلا م قريب.
(ولا بأس بتقبيله والنظر إليه) أي: أن يقبل من يباح تقبيله للحى بعد موته
وان ينظرإليه، (ولو بعد تكفينه) . نص عليه، لما روت عائشة قالت:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل" (4) .
ولما روى جابر قال:"لما قتل ابي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي."
والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانى" (5) ."
قال في"شرح المقنع": والحديثان صحيحان.
(1) في ج: وأ هله.
(2) سيأ تى تخريجه ص (66) رقم (2 - 4)
(3) أخرجه البخاري في"صحيحه" (446) 1: 175 أبواب المساجد، باب كنس المسجد. . .
وأخرجه مسلم في"صحيحه" (956) 2: 659 كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر.
(4) أخرجه أبو داود في"سنته" (3163) 3: 1 0 2 كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (1456) 1: 468 كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت.
(5) أخرجه البخاري في"صحيحه"(11: 0 42 كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.