فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 5583

(و) كره من الطهور أيضًا: ماء (بئر بمقبرة) ، مثلثة الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم.

قال في"الفروع"في باب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها.

قال ابن عقيل: كما سُمِّد (1) بنجس والجلالة. انتهى.

وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك. والله أعلم.

(و) كره منه أيضًا: (ما اشتد حره أو برده) . قاله ابن عبدوس في"تذكرته". ووجهه ظاهر.

(و) كره منه أيضًا: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه. وعنه: لا يكره.

وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المسًا لة أربع عشرة طريقا نقلها في"الإنصاف"وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقًا.

ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه) ؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله.

ومما يكره أيضًا من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله:(أو بمغصوب.

و)مما يكره من الطهور أيضًا: (متغير بما لا يخالطه: من عود قَماريٍّ)

-بفتح القاف- نسبة إلى بلدة قمار، (أو قطع كافور أو دهن) .

قال في"الشرح الكبير": وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. انتهى.

ووجه الكراهة: أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن

(1) في ج: سمك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت